تقرير بحث السيد الخميني للسبحاني
244
تهذيب الأصول
المنافاة إنّما يتحقّق في المقام إذا لوحظت الأفراد في عرض واحد ، لا إذا لوحظت كلّ واحد في مقابل الباقي . فكلّ واحد من الأطراف إذا لوحظ في مقابل الباقي يكون فيه احتمال واحد في مقابل الاحتمالات الكثيرة . ولا إشكال في ضعف احتمال واحد في مقابل مائة ألف احتمال . لا يقال : إنّا نعلم بأنّ واحداً من هذه الأمارات مخالف للواقع ، ومعها كيف يجوز العمل بها معه ؟ لأنّا نقول : إنّ العلم بكذب واحد من الأمارات غير المحصورة كالعلم بنجاسة إناء بين عدّة غير محصورة ؛ حرفاً بحرف . ثمّ إنّه يمكن الاستدلال على حكم الشبهة غير المحصورة بروايات كثيرة : منها : صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه » « 1 » ؛ فإنّ ظهورها في العلم الإجمالي لا يكاد يشكّ ، غير أنّه خرج المحصورة بالإجماع أو بالعقل ، وبقي ما بقي . والقول بأنّ الشبهة غير المحصورة نادرة ضعيفٌ جدّاً ، بل غالب الشبهات غير محصورة ، وقد يتّفق كونها محصورة . ومنها : الروايات الواردة في باب الجبن ، وقد مضى بعض القول في مداليلها « 2 » ، وإليك ما يناسب هنا :
--> ( 1 ) - الفقيه 3 : 216 / 1002 ، وسائل الشيعة 17 : 87 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 186 - 191 .